عرض الذي ألقاه الأستاذ عبد العزيز توفيق رئيس القسم المدني بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في المناظرة الوطنية التي أقامتها وزارة العدل ما بين 18 ماي 78 و25 منه، حول حوادث السير .
ايها السيدات والسادة ،
لبسط المسؤولية المدنية في ميدان حوادث السير، نرى ان نخصص فصلا أولا لتعريف المسؤولية المدنية، وتقسيمها الى مسؤولية عقدية، ومسؤولية تقصيرية، ونخصص فصلا ثانيا لأركان المسؤولية التقصيرية، نبحث الخطا في بحث أول، والضرر في بحث ثان، والعلاقة السببية بين الخطا والضرر في بحث ثالث، ونخصص البحث الرابع لتشطير المسؤولية المدنية .
الفصل الأول :
تعريف المسؤولية المدنية :
المسؤولية المدنية هي التزام شخص بتعويض عن ضرر الحقه بالغير، سواء كان هذا الالتزام محددا في نصوص او غير محدد، وهي عقدية إذا وقع الإخلال بعقد قائم بين المخطئ والمتضرر، وتقصيرية وهي موضوع عرضنا هذا - وتقوم إذا وقع الإخلال
بالتزام قانوني عام، يوجب عدم إلحاق ضرر بالغير سواء كان هذا الإخلال عمدا كمن يرمي حجرا على شخص عمدا فيصيبه بجروح، او غير عمد، كمن يجري فيعثر ويمسك بشخص بجواره ليتفادى السقوط فيمزق ثيابه او يسقط شيئا كان يحمله الشخص في يده فيتكسر، وقديما قال فقهاء الشريعة الإسلامية " العمد والخطا في أموال الناس سواء" اي ان المتسبب في الضرر يضمن سواء كان فعله عمدا او خطا.
تتمة المداخلة على الرابط التالي